الشيخ محمد علي الأنصاري

229

الموسوعة الفقهية الميسرة

أيّم [ المعنى : ] لغة : من لا زوج له فعلا ، سواء كان رجلا أو امرأة ، وسواء كان متزوّجا من قبل أو لا ، وسواء كانت المرأة بكرا أو ثيّبة « 1 » . وجمعه أيامى ، وأصله أيايم ، مثل يتيم ويتامى الذي أصله يتايم « 2 » . اصطلاحا : المعنى نفسه . الأحكام : قال تعالى : وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ « 3 » . والخطاب للأولياء والسادات بأن يزوّجوا من لا زوج له من الحرائر والإماء والأحرار والعبيد . وهل الأمر هنا للوجوب أو الاستحباب ؟ المعروف بين فقهائنا هو كونه للاستحباب ؛ لأنّ الزواج مستحبّ في نفسه وإنّما يجب لطارئ « 1 » . وقد تقدّم بعض الكلام عنه في عنوان « إعفاف » ، وسوف يأتي مفصّلا في عنوان « نكاح » إن شاء اللّه تعالى . ثمّ حرف الألف بعون اللّه تعالى

--> ( 1 ) انظر : الصحاح ، والمصباح المنير ، والقاموس المحيط : « أيم » . ( 2 ) انظر القاموس المحيط : « أيم » . ( 3 ) النور : 32 . 1 انظر : كنز العرفان 2 : 134 - 138 ، والجواهر 29 : 8 - 36 .